قوله:(لا بالذهب) أي لا يجوز بالذهب والفضة، وكذلك الخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر، لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمي.
قوله:(ثم يذبح إن شاء) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله:(إن شاء) ويجب على القارن والمتمتع.
قوله:(ثم يحلق ربع رأسه) لما روي عن أنس "أنه عليه السلام، أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقال للحلاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم وأبو داود وأحمد.
قوله:(وهو) أي الحلق (أفضل من التقصير) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: "اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال:"اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا: يا رسول الله: والمقصرين، قال:"وللمقصرين" متفق عليه.
قوله:(ويحل له كل شيء إلا النساء) لحديث عائشة أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه.