القضاء لا غير، والإحصار عنها يتحقق عندنا، وقال مالك والشافعي: لا يتحقق.
قوله:(وعلى القارن: حجة وعمرتان) لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقضاء عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة.
قوله:(ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الحج والهدي: لزمه التوجه لأداء الحج) وليس له أن يتحلل بالهدي، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، ويصنع بالهدي ما شاء.
قوله:(وإلا: لا) يعني وإن لم يقدر على إدراك الهدي والحج: لا يجب عليه التوجه، (وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة: جاز) لأن فيه فائدة: وهي سقوط العمرة عنه في القضاء.
قوله:(ومن قدر على الوقوف) أي بعرفة (أو الطواف) أي طواف الزيارة (أو منع بعد الوقوف بعرفة: فليس بمحصر) أما إذا قدر على الوقوف: فلأنه أمن من الفوات، وأما إذا قدر على الطواف: فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي، وأما إذا منع بعد الوقوف: فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه.
قوله:(ومن فاته الوقوف) أي بعرفة (حتى طلع من الفجر يوم النحر: فقد فاته الحج) لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه.
قوله:(والعمرة لا تفوت: لأنها غير موقتة) وعليه الإجماع.
قوله:(وهي) أي العمرة (جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق) لما روي عن ابن عباس: "لا تعتمر في خمسة أيام واعتمر فيما قبلها وبعدها".