للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالسنة الشارحة لها وجوه كثيرة في صلتها بآيات الأحكام ومن تلك الوجوه أن يكون النص القرآني مطلقاً فتأتي السنة بتقييده.

ومن أمثلة تقييد السنة لمطلق القرآن قوله تعالى في تنفيد وصية الميت: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا} (النساء: ١٢) فقيدت السنة عموم الوصية هنا تقييدين:

أولهما: كونها لا تتعدى ثلث التركة.

والثاني: أن لا تكون لوارث.

كما قيدت قطع اليد في السرقة بأن يكون من الرسغ، وكان القطع قد جاء عاماً في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة: ٣٨) .

ولولا تحديد السنة للقطع هنا من الرسغ لجاز أن يكون القطع من الذراع أو الكتف.

الوجه الثاني: أن يكون النص القرآني مجملاً فتأتي السنة بتفصيله، وهذا كثير، ومنه تفصيل كيفيات الصلاة والزكاة ومناسك الحج. ففي الصلاة قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وفي الحج قال: "خذوا عني مناسككم".

<<  <   >  >>