للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوجه الثالث: أن يكون النص القرآني عاماً فتأتي السنة بتخصيصه.

ومن ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ....} (النساء: ١١) .

فالآية عامة في كل أب يموت، وفي كل ولد يكون حياً بعد موت أبيه، فجاءت السنة وخصصت الأب بأن يكون غير نبي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة".

وخصصت الولد بأن يكون غير قاتل لمورثه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث القاتل".

وكذلك خصصت السنة قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ... } (النساء: ٢٤) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

فقد جاء قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} بعد ذكر المحرمات من النساء، ومنهن الأمهات والأخوات من الرضاعة. دون ابنة الأخ من الرضاعة مثلاً، وجاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم النسب" مخصصاً للعموم في {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} وهو يقتضي حلية نكاح كل من لم تذكر في آية المحرمات.

كما خصصت السنة هذا العموم مرة أخرى يتحريم الجمع في النكاح

<<  <   >  >>