للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليلاً على عقوبة المرتد؛ لإن إجماع السلف حجة، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث الشريف من عدة طرق. وكفى بإجماع اصحاب رسول الله على قبوله والعمل به حجة ودليلاً لا يرتاب فيه من أدلة الأحكام.

الثيب الزاني

هذا هو مطلع الحديث الثاني الذي استشهد به الفقهاء على أن عقوبة المرتد هي القتل، ونص الحديث كما تقدم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

وقد طعن منكرو حد الردة في هذا الحديث ليبعدوه عن الدلالة على ورود حد الردة في السنة النبوية الطاهرة؛ لإن هذا الحديث يساند حديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ويقوى دلالته على حد الردة. لذلك التمسوا له وجهاً من الطعن ليتحقق لهم ما أرادوا؟

ماذا قالوا ... ؟

لم يجد منكرو حد الردة مطعناً في الحديث إلا رأياً للإمام ابن تيمية يذهب فيه إلى أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" المراد من

<<  <   >  >>