للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أَنْ يجد الماء، فإذا وجده بطلت طهارته، ووجب عليه التّطهر بالماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماء؛ فليتق الله، ولْيَمَسه بشرتَه"، رواه أبو داود (١)، الترمذي (٢)، والنسائي (٣)، وأَحمد (٤)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وكذا صححه الحافظ.

٩٢ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"وكذلك حديث المسح على الجبائر؛ المروي عن علي -رضي الله عنه-".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهو حديث ضعيف، والعمدة في جواز المسح على الجبيرة: ما رواه ابن أَبي شيبة (٦) عن ابن عمر، قال: "مَن كان به جرح معصوب، فخشي عليه العَنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغْسِلْه"، ولا يعلم له مخالف من الصحابة؛ فهو حجة يجب المصير إليها، باتفاق الجماهير خلافًا للظاهرية.

٩٣ - قال الْمُصَنِّف (٧):

"وأَمّا ما ورد فيه لفظ اليدين -كما وقع في بعض روايات من حديث عمار: فالمطلق يحمل على المقَيد بالكفّين".

قال الفقير إلى عفو ربه: السّنة والآثار الثّابتة عن الصحابة - رضي الله


(١) "السنن" (٣٣٢).
(٢) "السنن" (١٢٤).
(٣) "السنن" (٣٢٢).
(٤) "المسند" (٥/ ١٤٦).
(٥) (١/ ٢٠٧).
(٦) (١/ ١٣٥).
(٧) (٢٠٩).

<<  <   >  >>