للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في سياق النفي، فاشتراط التراب منفي من هذه الآية، واشتراطه يوقع في الحرج.

الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأَيما رجل من أُمتي أَدركته الصلاة؛ فعنده مسجده وطهوره"، فقد تدركه الصلاة في أَرض سبخة، أَو أَرض رملية، وهو مأْمور بالتيمم عليها، مع عدم وجود الماء والحالة هذه.

الثالث: روى البخاري (١) وعلقه مسلم (٢) عن عمير مولى ابن عبّاس: "أَنّه - صلى الله عليه وسلم - تيمم على جدار".

الرابع: لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة -رضي الله عنهم- أَنَّهم كانوا ينقلون التّراب معهم، مع أَنهم كانوا يقطعون المفاوزَ التي لا يوجد بها إلا الرمال؛ ولذا عد غيرُ واحد من أَهل العلم نقل التراب للتيمم بدعة.

وأَما أَثر ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الآية (٣)؛ فلا يصح؛ في إسناده: قابوس بن أَبي ظَبيان، قال الذهبي: "قلت: قابوس لين" (٤).

٩١ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"يستباح به ما يستباح بالوضوء والغُسل لِمَن لا يجد الماء؛ لأَن حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبًا، وحكم الغسل لمن كان جنبًا، يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله، فيصلي به الصلوات المتعددة، ولا ينتقض بفراغ من صلاة، ولا بالاشتغال بغيره، ولا بخروج وقت على ما هو الحق".

قال الفقير إلى عفو ربه: الصحيح؛ أَن التيمم رافع للحدث؛ ولكن


(١) (٣٣٧).
(٢) (٨٢٢).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢١٤).
(٤) "المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي" (١/ ٢٢٢).
(٥) (١/ ٢٠٤).

<<  <   >  >>