للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وقت صلاة الطهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس".

أَخرجه مسلم، وأَحمد، والنسائي، وأَبو داود.

قال الفقير إلى عفو ربه: قال أَبو العباس: "وليس في المواقيت حديث أَصح منه" (١).

١٠٤ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وآخره ذَهابُ الشفق الأَحمر: جميع كتب اللغة مصرحة بهذا، وجميع أَشعار العرب ومَنَ بعْدَهم، فمن زعم أن الشفق في لسان أهل اللغة -أو لسان أهل الشرع- يُطْلَق على البياض فعليه الدليلُ، ولا دليلَ.

ولو فُرض وجُود ما يدل على ذلك فلا يُنكر نُدورُه، كما لا يُنْكر أن الشائع في "لسان العرب" وأهل الشرع إطلاقُهُ على الحُمرة، والحمل على الأعم الأغلب هو الواجب، ولا يُحمل على النّادر، فليس ها هنا ما يُسَوِّغ اختلافَ المذاهب".

قال الفقير إلى عفو ربه: ثبت عن ابن عمر أنه قال: "الشَّفق: الْحُمْرَة". أَخرجه البيهقي (٣)، وابن المنذر (٤) من طريق أَبي مصعب الزهْرِي، عن عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقد جاء مرفوعًا ولا يصحُّ.


(١) "الإحكام" للعلَّامة عبد الرحمن بن قاسم (١/ ١٥٥).
(٢) (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٣).
(٤) "الأوسط" (٢/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>