للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وآخرُه طلُوعُ الشمس، ومما ينبغي أَن يعلم: أن الله -عزَّ وجلَّ- لم يُكَلِّف عباده في تعريف أوقات الصلوات بما يَشُق عليهم ويتعسر، فالدين يُسر والشريعة سمحة سهلة، بل جعل - صلى الله عليه وسلم - للأوقات علاماتٍ حِسيةً يعرفها كل أحد، فقال في الفجر: طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء التهار يعرفه كل أحد، وقال في الطهر: "إذا دحضت الشمس"، إذا زالت الشمس، وقال في العصر: "والشمس بيضاء نقية وقال في المغرب: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وقال في العشاء: مَنْ قَدَّرَ وَقْتَ صَلاته بأنّه كان يصليها وقت غروب الهلال ليلة ثالث الشهر، وورد التقدير بالشفق، وورد التقدير بثلث الليل وبنصفه، فهذه العلامات لا تلتبس إلا على أَكْمَه".

قال الفقير إلى عفو ربه:

(فائدة): ما بَين العِشاءَيْن ثُمُنُ الليل، وما بين طلوعِ الفجر وطلوع الشمس سبْعُه، ووقت الفجر يتابع الليل، فيكون في الشتاء أطوَلَ، والعشاء بالعكس.

١٠٦ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"والنَّظر في النجوم -وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك- هو النظرُ الذي يكون في الشمس والقمَرِ والظلة المُقْتَرِنة بالنجوم، والمراد أنه يستدلّ على دخول وقت كذا بكون النجم في مكان كذا، ما يكون مثل ذلك في الشمس والقمر، لا أنه النَّظرُ المفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم -المؤدي إلى الوقوع في مضايقَ عن الشريعة بمعزلٍ-؛ فإن هذا علم نهى عنه الشارع، وحَذرَ عن إتيان صاحبه، حتى جعل ذلك كفرًا، فكيف يجعل طريقًا إلى أمر من أمور الشريعة ومُهِم من مُهِماتها؟!

فمن ظن أن شيئًا من علم الشريعة محتاج إلى علم النجوم المصطلح


(١) (١/ ٢٣١).
(٢) (١/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>