للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وعلى هذا أَهل العلم، وقاسوا الْمُفَوِّت قصدًا على النائم، كذا في "الْمُسَوى".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وحجتُهم في إلحاق الْمُفَوتِ قصدًا على النائم: ما رواه مسلم (١) عن أَبى ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أَنت إذا كانت عليك أُمراء؛ يؤَخرون الصلاة عن وقتِها -أَوْ يُمِيتون الصّلاة عن وقتِها-؟! "، قال: قلت: فما تأْمُرُني؟ قال: "صل الصلاة لِوَقْتِها، فإنْ أَدْرَكتَها مَعَهم؛ فصلِّ؛ فإنها لك نافلة".

١٠٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وأَدركَ مِنَ الصلاة رَكْعَةً؛ فقد أَدركَها -أَي: الصلاة-؛ لِمَا وردَ في ذلك من الأَحاديث الضحيحة، كحديث أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أدرَكَ منَ الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ الشمسُ؛ فقد أدرَكَ الصبحَ، ومن أدركَ منَ العصر ركعة قبل أن تغرُبَ الشّمسُ؛ فقد أدركَ العصرَ"؛ وهو في "الصّحيحين" وغيرهما.

ونحو ذلك حديث عائشة عند "مسلم" وغيره، وقد ثبت من حديث أبي هريرة في "الصحيحين" وغيرهما بلفظ: "من أدركَ ركعةً من الصلاةِ فقد أدركَ الصلاةَ"، وهذا يشمل جميع الصَّلوات لا يَخُصُّ شيئًا منها.

قلت: هذا الحديث يحتمل وجوهًا: أحَدُها من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت؛ فالجميع أداء وإلا فقضاء، وهو الأصح عند الشافعية.

وقال أَبو حنيفة بذلك في العصر خاصة.

قال الفقير إلى عفو ربه: هذه من المسائل الدقيقة التي قد تَخْفَى حتى على بعض أَهل العلم؛ وجه ذلك:


(١) في "الصحيح" (١٤٦٥).
(٢) (١/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>