للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما رواه ابن أَبي شيبة (١): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أَيّوب، عن محمد بن سيرين، عن بعض بني أَبي بكرة: "أَن أبا بكرة نام في دالية لهم، فظَنَنا أنه قد صلى العصر، فاستيقظ عند غروب الشمس، قال: فانتظر حتى غابتِ الشمس، ثم صلى".

وبما رواه أَيضًا (٢): حدثنا أَبو خالدِ الأَحمرُ، عن سعد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب، عن أَبيه، قال: "نمت عند الفجر حتّى طَلَع قَرن الشمس؛ ونحن حارفون في مال لنَا، فملت إلى شربة من النخل أتوضّأُ، قال: فَبَصَر بي أَبي فقال: ما شأْنُك؟ قلت. أُصلي؛ قد توضأت، فدعَاني، فأَجلسني إلى جنبه، فلمَّا أَن تعلت الشمس وابيضت وأَتيت المسجد؛ فضربني قبل أَن أَقوم إلى الصلاة، قال: تنْسَى؟! صل الآن".

فهذا الأَثران يدلان على أَنّه إذا استيقظ وهُو يرى الشمس غَرُبت -أَو كادت تغْرُب-؛ فإنه يُمْسِكُ ولا يُصلّي ولو كان فرضًا، وبهذا يُخَصُّ عمومُ قولِه - صلى الله عليه وسلم -:

"مَنْ أَدرك مِنَ العصر رَكْعَةً قبل أَن تَغْرُب الشّمسُ؛ فقد أَدرك العصر"؛ أَي: فيما عدا هذه الضورةِ الواردةِ في هذين الأَثرَيْن الثابتين.

١٠٩ - قال الْمصَنِّف (٣):

"وثانيها: مَن أَدرك من الْمَعذُورِين من الوقت ما يَسَعُ ركعة من الصلاة؛ فقد وجبت عليه تلك الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي.

وثالثها: أن الجماعة تدرك بركعة، وهو وجه للشافعية.


(١) "المصنف" (١/ ٤١٣).
(٢) "المصنف" (١/ ٤١٣).
(٣) (١/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>