للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣ - قال الْمُصَنف (١):

"واستنبط جوازها في الأَوقات الثلاثة في المسجد الحرام؛ من حديث: "يا بني عبدِ مَناف! مَن وَلي منكم من أَمر الناس شيئًا؛ فلا يَمْنَعَن أَحدًا طاف بهذا البيت وصلى أَيةَ ساعة شاء؛ من ليل أَو نهار".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا خاص بالركعتين بعد الطواف، لا مطلَق النفل، وبهذا جاءت الآثار عن الصحابة:

١ - فقد روى مالك (٢) عن أَبي الزبير المَكي، قال: رأَيت عبد الله ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرتَه؛ فلا أَدري ما يصنَع.

٢ - وروى البخاري (٣) عن عروة، عن، عائشة: "أَنّ ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلّون".

٣ - وروى ابن أبي شيبة (٤) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة، أنها قالت: "إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد العصر فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتّى تطلع، فصل لكل أسبوع ركعتين".

٤ - وروى عبد الرزاق (٥) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: "قدم أبو سعيد الخدري حاجًّا أو معتمرًا، فطاف بالبيت بعد الصبح، فقلت: انظروا كيف يضع، فلما فرغ من سبعة قعد، فلما طلعت الشمس صلى ركعتين".


(١) (١/ ٢٤١).
(٢) (١/ ٣٦٩).
(٣) في "صحيحه" (١٦٢٨).
(٤) "المصنف" (٣/ ١٨٢).
(٥) "المصنف" (٥/ ٣٦).

<<  <   >  >>