للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتأمّل في الأدلة الواردة في السنة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنرهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه".

أخرجه: أحمد (١) وابن ماجة (٢)، والدارقطني (٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه، ثم صلي فيه" متفق عليه، البخاري (٤) ومسلم (٥).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر" متفق عليه البخاري (٦) ومسلم (٧).

"وأمر جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخلع نعليه" رواه أبو داود (٨)، وأحمد (٩)، والبيهقي (١٠).

-مع كونه غير عالم بها لا متعمدًا- كل ذلك يدل على أنّ الشّارع لم يأذن للعبد أن يصلي بالنجاسة أو أن يستمر بالصلاة بها إذا لم يعلم إلا بعد الشروع فيها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه، البخاري (١١) ومسلم (١٢).

بهذا يتبين بطلان صلاة من صلّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على


(١) "المسند" (٢/ ٣٢٦).
(٢) "السنن" (٣٤٨).
(٣) "السنن" (١/ ٤٧).
(٤) (٣٠٧).
(٥) (٦٧٥).
(٦) (٢٢٠).
(٧) (٦٦١).
(٨) (٦٥٠).
(٩) (٣/ ٢٠ - ٩٢).
(١٠) (٢/ ٤٣١).
(١١) (٢٦٩٧).
(١٢) (٤٤٩٣).

<<  <   >  >>