للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

"ولما أنه قام للتشهد الأول سجد للسهو قبل السلام، ولم يعده".

متفق عليه. البخاري (١)، مسلم (٢).

وهكذا فما دلت الأدلة على أنّها تصح بغير الإتيان به كالزائد على قراءة الفاتحة، كما روى مسلم (٣) عن أبي هريرة: "إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك".

١٢٩ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"إلا قعود التشهد الأوسط: لكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه، كما ورد في قعود التشهد الأخير؛ فإنّ الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير.

فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء، كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة، ولم يذكر فيه التشهد الأخير.

لا تقوم الحجة بمثل ذلك، ولا يثبت به التّكليف العام، والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء؛ فقد وردت به الأوامر، وصرح الصحابة بافتراضه، وقد أوضح ذلك شيخنا العلَّامة الشوكاني في "حاشية الشفاء" إيضاحًا حسنًا؛ فلتراجع".

قال الفقير إلى عفو ربه: يحتاج العالم في تقرير أي مسألة يريد إثباتها إلى أمور أربعة:

الأول: أن يعرف الحكم ويتصوره تصورًا صحيحًا.

الثاني: أن يعرف دليل الحكم.

الثالث: أن يعرف وجه الدلالة من هذا الدليل.


(١) (١٢٢٤).
(٢) (١٢٦٩).
(٣) (٨٨٣).
(٤) (١/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>