للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: أن يعرف المعارض إن وجد وكيفية الرد عليه.

وتقريرات الشارح -رحمه الله- لا تخلوا من نقص من أحد هذه الوجوه، فإذا تقرر هذا فينبغي لمن ذهب إلى أن التشهد الأول سنة يجوز تركها: أن يجيب على دليل المعارض، وهو سجوده - صلى الله عليه وسلم - للسّهو جبرًا لنقص الصلاة عن التشهد.

فإن قيل: إن السجود للسهو يشرع لترك ما يستحب وما يجب؟

قيل: هذه دعوى لا دليل عليها، وإن قال بها كثير من الفقهاء، فأين مستندها من الحديث والأثر؟

ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث قال: "نهينا عن التكلف" رواه البخاري (١).

قال أبو بكر بن المنذر: "كل ما سها عنه المرء في صلاته سهوان: أحدهما: قول، والآخر: فعل؟

فالقول: فيما يجهر فيها يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، أو يقول مكان سمع الله لمن حمده: الله أكبر، أو يتشهد وهو قائم، أو يقرأ في موضع التشهد ساهيًا فكل ما كان من هذا النوع فإنه يرجع إلى ما يجب عليه فيقوله، وليس عليه سجود سهو" (٢).

١٣٠ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ولاستراحة: لكونه لم يأت دليل يفيد وجوبها، وذكرها في حديث المسيء وَهْمٌ، كما صرح بذلك البخاري".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الحافظ -رحمه الله-: "أشار البخاري


(١) (٧٢٩٣).
(٢) "الإقناع" (١/ ٩٨).
(٣) (١/ ٢٦٤).

<<  <   >  >>