للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال: "قال أبو أسامة في الأخير: حتّى تستوي قائمًا" ويمكن أن يحمل إن كان محفوظًا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكور قريبًا، وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق ابن راهويه في "مسنده" عن أبي أسامة كما قال ابن نمير" (١).

١٣١ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"ولا يجب من أذكارها -أي الصلاة- إلا التكبير: لقوله -تعالى-: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣)} ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء: "إذا قمت إلى الصلاة فكبّر"، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير.

أقول: تعيين التكبير للدخول في الصلاة؛ مُحْكَمٌ صَريحٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم، حتى يضع الوضوء مواضعه , ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر"، وبما تقدم من النصوص، وهي نصوصٌ في غاية الصحة، فردت بالمتشابه من قوله -تعالى-: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} ".

قال الفقير إلى عفو ربه: انظر "تهذيب السنن".

١٣٢ - قال المصنف (٣):

"ولو كان مؤتمًا: فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم، لما ورد من الأدلة الدّالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام، كحديث: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب "ونحوه".

قال الفقير إلى عفو ربه: الحديث رواه أهل "السنن" عن عبادة بن


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٢٦).
(٢) (١/ ٢٦٥).
(٣) (١/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>