للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: وقال مالك: الأمر عندنا، أنّه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة "التمهيد" (١١/ ٣٤).

وأما ما رواه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (١/ ٩١) من طريق عبد الرزاق (٢/ ١٣١): عن ابن التيمي، عن ليث، عن أشعث، عن أبي يزيد، عن الحارث بن سويد، ويزيد التيمي قالا: "أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام"؛ فضعيف جدًّا، في إسناده: أشعث بن سوار والليث بن أبي سليم، وكلاهما ضعيفان، هذا والله -سبحانه وتعالى أعلم-.

١٣٤ - قال الْمصَنِّف (١):

"وأما حديث جابر في هذا الباب: فهو من قوله، ولم يرفعه إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -كما في "الترمذي"، و"الموطأ" وغيرهما-، وقول الصحابي لا تقوم به حجّة، فلم يبق هاهنا ما يدل غلى منع قراءة المؤتمّ خلف الإمام حال قراءته؛ إلا الآية الكريمة، وحديث: "إذا قرأ فأنصتوا"، وهما عامان كما عرفت".

قال الفقير إلى عفو ربه:

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "وأيضًا فهذا عموم قد خص منه المسبوق، بحديث أبي بكرة، وخص منه الصلاة بإمامين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة؛ قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ولم يستأنف قراءة الفاتحة؛ لأنه بنى على صلاة أبي بكر، فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع؛ فعن المأموم أولى وخص منه حال العذر، وحال استماع الإمام حال عذر، فهو مخصوص، وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء -لا بنص خاص، ولا إجماع- وإذا تعارض عمومان: أحدهما محفوظ، والآخر مخصوص، وجب تقديم المحفوظ" (٢).


(١) (١/ ٢٧٠).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٩٠).

<<  <   >  >>