للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - التي يفعلها المصلي في التشهد: فقد وردت بألفاظ، وكل ما صخ منه أجزأ، ومن أصح ما ورد؛ ما ثبت في "الصحيح" بلفظ: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد"؛ وزاد في "الحجة": "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".

قال الفقير إلى عفو ربه: رواه الىشيخان، البخاري (٦٣٥٧)، مسلم (٩٠٨).

١٣٦ - قال الْمصَنِّف (٢):

"قلت: عامة أهل العلم على أن الصلاة على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة، وإلى هذا يشير لفظ ابن عمرو وعائشة في باب التشهّد، وأن التشهد الأول ليس محلًا لها، وذهب الشافعي -وحده- إلى وجوبها في التشهد الأخير، فإن لم يصل لم تصح صلاته، وإلى استحبابها في التشهد الأول".

قال الفقير إلى عفو ربه: في مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول نظر لعدد من الأدلة:

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني عن تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط الصلاة وفي آخرها، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، عن عبد الله بن


(١) (١/ ٢٧١).
(٢) (١/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>