للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد نفاه ابن عمر كما في البخاري (١)، وورد في ثلاثة أحاديث عند أهل "السنن": عن أبي هريرة، ووائل بن حجر، وأنس.

والجمع بينها وبين نفي ابن عمر: أن يقال: إنها من السنن التي تفعل تارة وتترك تارة.

وأما كون ابن مسعود لا يرفع إلا مع تكبيرة الإحرام فلا يستغرب أن يخفى عليه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع يديه في المواضع الثلاثة الأخرى، كما خفي عليه سنة وضع اليدين على الركب، فإنه كان يطبق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله -سبحانه وتعالى- ردنا عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

١٣٨ - قال الْمصَنِّف (٢):

"أقول: قد وقع الخلاف في البسملة من جهات:

الأولى: في كونها قرآنًا في كل سورة أم لا؟

الثانية: في قراءتها في الصلاة، أو سرًّا في السرية وجهرًا في الجهريّة؟

ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات كثيرة والقراء منهم من يقرؤها في أول سورة، ومنهم من لا يقرأها".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال أبو العباس: "المداومة على الجهر بها بدعة مخالفة للسُّنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف.

والأحاديث الصريحة في الجهر بها كلها موضوعة، وذكر الطحاوي أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وذكر الشيخ أنه يستحب الجهر بها للتأليف، وأنه يستحب الجهر بها وبالتعوذ، والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليمًا للسنة" (٣).


(١) (٧٣٥).
(٢) (١/ ٢٩٢).
(٣) "الأحكام" للعلامة عبد الرحمن بن قاسم (١/ ٢١١).

<<  <   >  >>