للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة: فهو ثابت في "الصحيح" من حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي -وصححه-، وصححه أيضًا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي "حجّة الله البالغة": فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، وهو من الهيئات التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة وتركها أخرى، والكل سُنة، وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم.

وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة، وأهل الكوفة، ولكل واحد أصل أصيل، والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سُنة، ونظيره الوتر بركعة واحدة، أو بثلاث، والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع؛ فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت، غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور، أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا حِدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة"؛ ولا يبعد أن يكون ابن مسعود - رضي الله عنه - ظن أنّ السنة المتقرّرة آخرًا هو تركه لما تلقن من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف، ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي، ولذلك ابتُدئ به في الصلاة، أو لما تلقن من أنه فِعْل ينبئ عن الترك، فلا يناسِبُ كونه في أثناء الصلاة، ولم يظهر له أن تجديد التنبيه لترك ما سوى الله -تعالى- عند كل فعل أصْلِي من الصلاة مطلوب، والله -تعالى- أعلم.

قوله: لا يفعل ذلك في السجود، أقول: القَومَةُ شُرِعت فارقةَ بين الركوع والسجود، فالرفع معها رفع للسجود، فلا معنى للتكرار، انتهى بحروفه".

قال الفقير إلى عفو ربه: أما رفع اليدين مع الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول فهي سنة دائمة.

رواه جمع من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما رفع اليدين في السجود

<<  <   >  >>