للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الصحيحين" وغيرهما بلفظ: "إذا أمن الإمام فأمنوا"؛ فيكون ما في المتن مقيدًا بغير المؤتم إذا أمن إمامه.

وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم.

ومما يؤكد مشروعيته: أن فيه إغاظة لليهود؛ لما أخرجه أحمد وابن ماجه، والطبراني من حديث عائشة مرفوعًا: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول: "آمين".

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": "السنة المحكمة الصحيحة؛ الجهر بآمين في الصلاة؛ كقوله في "الصحيحين": "إذا أمَّن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له"، ولولا جهره بالتأمين؛ لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في الأصل بالتأمين.

وأصرح من هذا؛ حديث سفيان الثوري، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن حُجر بن عَنْبَس، عن وائل بن حُجْر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: " {وَلَا الضَّالِّينَ} "؛ قال: "آمين"، ورفع بها صوته.

وفي لفظ: وطول بها؛ رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح.

وقد خالف شعبةُ سفيانَ في هذا الحديث، فقال: وخفض بها صوته.

وحكم أئمة الحديثِ، وحُفظُه في هذا لسفيان؛ فقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهَيل في هذا الباب؛ أصح من حديث شعبة، وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، فقال: عن حجر أبي العنبس! وإنما كنيته: أبو السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل! وإنما هو: حجر بن عنْبس، عن وائل بن حجْر؛ ليس فيه: علقمة، وقال: وخفض بها صوته، والصحيح: أنه جهر بها.

قال الترمذي: سألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة، إذا اختلفا؟ فقال: القول قول سفيان ... ، إلى قوله:

"فَرُدَّ هذا كله بقوله -تعالى-: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، والذي نزلت عليه هذه الآية؛ هو الذي رفع صوته بالتأمين،

<<  <   >  >>