للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذين أمروا بها؛ رفعوا به أصواتهم، ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه ما". اهـ.

ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها، تركنا ذكرها مخافة الإطالة.

وفي "تنوير العينين" يظهر -بعد التعمق في الروايات والتّحقيق- أن الجهر بالتأمين أولى من خفضه، لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه".

قال الفقير إلى عفو ربه: وأصرح من هذا ما ثبت عن ابن الزبير، فقد روى عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "كان ابن الزبير يقول: آمين، ومن خلفه حتى إن للمسجد للجة؟ قال: نعم".

١٤٠ - قال الْمصَنِّف (٢):

"وقراءة غير الفاتحة معها: لما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي قتادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر؛ في الأوّليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الآخريين بفاتحة الكتاب.

وورد ما يُشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين، كحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج، فينادي: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد"، أخرجه أحمد، وأبو داود؛ وفي إسناده مقال!

ولكنه قد أخرج مسلم في "صحيحه" وغيره من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا"؛ وقد أعلها البخاري في "جزء القراءة".

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ: أُمِرْنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.


(١) (٢/ ٩٦).
(٢) (١/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>