للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- قال ابن سيد النّاس: وإسناده صحيح ورجاله ثقات.

- وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح.

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بـ {الحمد} وسورة "وهو حديث ضعيف".

قال الفقير إلى عفو ربه: وإعلال البخاري إنما هو لأجل تفرد معمر قال شيخ الإسلام: "قال البخاري: وقال معمر عن الزهري: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا" وعامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله: "فصاعدًا" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب .... ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهي في حديث أبي هريرة" (١).

قال الفقير إلى عفو ربه: قد فات هذين الإمامين متابعة سفيان بن عيينة لمعمر، قال أبو داود (٢): حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن السرح قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا".

قال سفيان: لمن يصلي وحده".

وثمرة هذه الزيادة الثابتة ما قرره أبو العباس حيث قال: "وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام، فإن أحدًا لا يقول أن زيادته على الفاتحة، وترك إنصاته لقراءة الإمام في هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة، وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة، فإنها تدل على أن المأموم مستمع لم يدخل في الحديث" (٣).

١٤١ - قال الْمصنِّف (٤):

"وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٨٨).
(٢) "السنن" (٨٢٢).
(٣) "الفتاوى" (٢٣/ ٢٨٩).
(٤) (١/ ٢٩٦).

<<  <   >  >>