للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقييد، بل مجرد الآية الواحدة يكفي وأمَّا زيادة على ذلك -كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأولتينِ-؛ فليس بواجب، فيكون ما في المتن مقيدًا بما فوق الآية".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: "قال مسدد: حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: "من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه، وإن زاد معها شيئًا فهو أحب إلي" (١) وتقدمت الإشارة إلى رواية البخاري.

١٤٢ - قال الْمُصَنف (٢):

"ويشكل على ذلك قول ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، الحديث فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات ويمكن أن يقال: إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك؛ لأنه من مجالات الاجتهادات، واجتهاده ليس بحجة على أحد".

قال الفقير إلى عفو ربه:

في هذا الكلام نظر من وجهين:

الأول: أن قوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد" صريح في رفعه إلى النبيَ - صلى الله عليه وسلم - فإن قول الراوي: "أمرنا، أو نهينا، أو كنا نفعل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فرض علينا".

كله له حكم الرفع كما هو مقرّر في علوم الحديث وأُصول الفقه.

الثاني: هب أنَّ قوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد" من فهم ابن


(١) "المطالب العالية" (١/ ١٠٨).
(٢) (١/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>