للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يبلغه الناسخ كما كان أهل قباء، وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ بحال.

فالنهي في حقه حكم مبتدأ، لكن هل يثبت الحكم في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ فيه ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم:

أحدها: أنه يثبت مطلقًا.

والثاني: لا يثبت مطلقًا.

والثالث: الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدأ.

وعلى هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب، وقد يفرق بين الناسي والجاهل: ألا ترى من نام عن صلاة أو نسيها؛ فإنه يعيدها باتّفاق المسلمين؟ وكذلك من ترك شيئًا من فروضها نسيانًا ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا وضوء، أو ترك القراءة أو الركوع ونحو ذلك فإنّه يعيد، وأما من نسي واجبًا كالتشهّد الأوّل فإنه يسجد قبل السلام، فإن تعمد تركه ففي بطلان صلاته، وجهان: أشهرهما تبطل، ولو نسيه مطلقًا لم تبطل صلاته، فهنا قد أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقًا.

وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل أو صلى في مباركها غير عالم بالنهي ثم بلغه ففي الإعادة روايتان، لكن الأظهر في الحجّة أنه لا يعيد، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع" (١).

١٤٥ - قال الْمصَنف (٢):

"وتسقط عمن عجز عن الإشارة: لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد؛ هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلّف الله -تعالى- أحدًا فوق طاقته".


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٦٠).
(٢) (١/ ٣١١).

<<  <   >  >>