الحال ساهيًا عن كونه مصليًا، وهو المراد بكلام الساهي؛ لأن المراد إصدار الكلام من غير قصد.
فإن قيل: إن ثم فرقًا بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها، وبين من تكلم وقد خرج منها ساهيًا؛ فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة، والآخر أوقعه خارجها، واعتداده بما قد فعله قبل الخروج ساهيًا؛ لا يوجب كونه بعد الخروج قبل الرجوع في صلاة؛ وأدل دليل على ذلك: تكبيره للدخول بعد الخروج سهوًا.
فيقال: الأدلّة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك العموم، فاقتضى ذلك أن المُفْسِد هو كلام العامد لا كلام السّاهي.
أما عدم أمره لمعاوية بن الحكم بالإعادة -كما في الحديث-: فيمكن أن يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام الساهي، ويمكن أن يكون الجهل عذرًا بمجرده".
قال الفقير إلى عفو ربه:
قال شيخ الإسلام: "والمقصود هنا: أنه إذا ثبت أن حديث ذي اليدين محكم: ثبت به أن مثل ذلك الكلام والفعال لا يبطل الصلاة، وهنا أقوال في مذهب أحمد وغيره، فعنه أن كلام الناسي والمخطئ لا يبطل، وهذا قول مالك والشافعي، وهو أقوى الأقوال، وممّا يؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في الصلاة، فلما سمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" ولم يأمره بالإعادة، وهذا كان جاهلًا بتحريم الكلام، وفي الجاهل لأصحاب أحمد طريقان:
أحدهما: أنه كالناسي.
والثاني: أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسي، لأن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم بالناسخ.
وهذا الفرق ضعيف هنا، لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ