للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ... ولا سهو عليه".

ففي الحديت زيادة: وهي نهوضه ثم عوده، ومع ذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا سهو عليه".

الثاني: أن هذا الفهم للفظة: "التحري" في حديث ابن مسعود، لم يعرف عن أحد من الصّحابة.

فيكون سجود السّهو الوارد في السنة على أنحاء ثلاثة:

١ - إما أن يكون عن زيادة.

٢ - أو يكون عن نقص.

٣ - أو شك.

١٧٠ - قال الْمصَنِّف (١):

"وقال أحمد: يطرح الشك، إما بأخذ الأقل، وإما بالتحري، فإن اختار الأول سجد قبل السلام، وإن اختار الثاني سجد بعده".

قال الفقير إلى عفو ربه: وبيان هذا على ما تقدم في النكتة السابقة.

١٧١ - قال الْمصَنِّف (٢):

"وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة، وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية".

قال الفقير إلى عفو ربه: انظر النكتة (١٠٢) في المواقيت.


(١) (١/ ٣٥٥).
(٢) (١/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>