للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨ - قال المصنف (١):

"وأما اشتراط الحمد لله، أو الصلاة على رسول الله، أو قراءة شيء من القرآن: فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتّفقا مثل ذلك في خطبته - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم".

قال الفقير إلى عفو ربه: دلت السنة الصحيحة على بطلان الخطبة التي ليس فيها حمد وثناء على الله وتشهد، وذلك فيما رواه الإمام أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وقال: "حديث حسن صحيح غريب" -من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الخطبة التي ليس فيها شهادة- وفي رواية: تشهد- كاليد الجذماء".

ومن المقطوع به في خطبه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسبق الشهادة بالحمد والثناء على الله، ولذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "حمد الله والثناء عليه والشهادتين والموعظة في الخطبة" (٥).

ودليل الموعظة ما رواه مسلم (٦) من حديث جابر بن سمرة قال: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس" وفيه دليل أيضًا: أنهما خطبتان يفصل بينهما بجلوس.

١٧٩ - قال الْمصَنِّف (٧):

"ووقتها وقت الطهر: لكونها بدلًا عنه، وقد ورد ما يدلّ على أنها تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس: أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة، ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، وهو في "الصحيح".


(١) "المسند" (١/ ٣٦٨).
(٢) (٢/ ٣٠٢).
(٣) "السنن" (٤٨٤١).
(٤) "السنن" (١١٠٦).
(٥) "الإحكام" (١/ ٤٤٨).
(٦) (٨٦٢).
(٧) (١/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>