للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد؛ وهي الأليق بأصوله ومذهبه" (١).

٢١٧ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"ويصلي على القبر وعلى الغائب".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام: "الصواب: أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه؛ صُلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلى عليه حيث مات، ولم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سُنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم" (٣).

وعمدة الذين ذهبوا إلى جواز الصلاة عليه: قول الإمام أحمد: "إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي" (٤).

فالإمام أحمد -رحمه الله- لحظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي لصلاحه؛ لا لأنه لم يصل عليه، وهذه إحدى الروايات عنه.

قال ابن حزم: "لم يأت عن أحد من الصحابة منعه" (٥).

قلت: ولم يأت عنهم ما يدل على الفعل مما يرجح أن ذلك كان خاصًّا بالنجاشي.

قال ابن رشد: "والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي -وحده-" (٦).


(١) "تهذيب السنن" (٤/ ٢٩٥).
(٢) (١/ ٤٤٩).
(٣) "زاد المعاد" (١/ ٥١٩).
(٤) "الاختيارات الفقهية" لابن تيمية (٨٧).
(٥) "الفتح" (٣/ ٢٢٤).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ١٧٦).

<<  <   >  >>