للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث يمنع المرأة من زيارة القبور مطلقًا، كما لا يوجد ما يدل على الإذن لها مطلقًا؛ ولهذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد حيث أذن، ومنع.

وعليه: فإنه يعمل بالمنع في حال، وبالإذن في حال؛ وذلك بشرطين:

الأول: أن لا تكون زيارة المرأة للقبور عادة، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله زوارت القبور"؛ نظير قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجعلوا قبر عيدًا".

الثاني: ألا يصاحب زيارة المرأة للقبور ما يخالف السُّنة، والله أعلم.

٢٣٩ - قال الْمُصَنِّف (١):

"ويقف الزائر مستقبلًا للقبلة: لحديث: "أنه جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة، لما خرج إلى المقبرة" أخرجه أبو داود من حديث البراء".

قال الفقير إلى عفو ربه: وإسناده صحيح.

قال ابن القيم: "أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصحّحه، وقد أعلّه أبو حاتم ابن حبان بأن قال: "زاذان لم يسمع من البراء قال: "ولذلك لم أخرجه"، وهذه العلة فاسدة؛ فإن زاذان قال: سمعت البراء بن عازب يقول؛ فذكره، ذكره أبو عوانه الإسفرايني في "صحيحه"، وأعله ابن حزم -أيضًا -بضعف المنهال بن عمرو، وهي علّة فاسدة؛ فإن المنهال ثقة صدوق، وقد صححه أبو نعيم وغيره" (٢).

٢٤٠ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وقال في الحجة: وفي رواية: "السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر لنا ولكم، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر".


(١) (١/ ٤٧٤).
(٢) "تهذيب السنن" (٤/ ٣٣٧).
(٣) (١/ ٤٧٤).

<<  <   >  >>