للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تجارة؛ فإن فيه زكاة"، رواه ابن أبي شيبة (١): حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر به.

ورواه الشافعي (٢)، وعبد الرزاق (٣)، وأبو عبيد (٤)، وابن زنجويه (٥) بلفظ: "ما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو في بز للتجارة؛ فإن فيه الزكاة في كل عام".

قال ابن عبد البر: "ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، والله أعلم، ولولا أن ذلك عنده سُنة مسنونة ما قاله، وبالله التوفيق" (٦).

٢ - عن عمر، رواه ابن أبي شيبة (٧): حدثنا ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن أبا عمرو بن حماس أخبره: "أن أباه حماس كان يبيع الآدم والجعاب، وأن عمر قال له: يا حماس! أدّ زكاة مالك، فقال: والله مالي مال، إنما أبيع الآدم والجعاب، فقال: قوّمه وأد زكاته ومن هذا الطريق: أخرجه الدارقطني (٨)، والبيهقي (٩)، وأبو عبيد (١٠).

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى أبي عمرو بن حماس، قال الذهبي: "مجهول" (١١).


(١) "المصنف" (٣/ ١٠٤٥٩).
(٢) "المسند" (٩٧).
(٣) "المصنف" (٤/ ٧١٠٣).
(٤) في "الأموال" (١١٨١).
(٥) في "الأموال" (١٦٩٠).
(٦) "الاستذكار" (٩/ ١١٨).
(٧) "المصنف" (٣/ ١٠٤٥٦).
(٨) "السنن" (٢/ ٢١٣).
(٩) "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٧).
(١٠) في "الأموال" (٤٢٥).
(١١) "الميزان" (٤/ ٥٥٧).

<<  <   >  >>