للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجهالة مثله لا تضر حيث لا يوجد من جرحه، أو طعن فيما ساقه من متن؛ على أن ابن حبان قد ذكره في "الثقات"، والله أعلم.

وأمّا أبوه حماس؛ فقد قال الحافظ: "هو مخضرم، كان رجلًا كبيرًا في عهد عمر وذكره ابن حبان في "الثقات" (١) ".

قال ابن تيمية: "واشتهرت القصة بلا منكر؛ فهي إجماع" (٢).

قال ابن كثير: "رواه الشافعي وسعيد بن منصور بإسناد جيد" (٣).

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٤): حدثنا عبد الأعلى، عن أبي إسحاق، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ -وكان على بيت المال في زمن عمر- مع عبيد الله بن الأرقم-: "فإذا خرج العطاء؛ جمع عمر أموال التجارة، فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب".

وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد (٥)، وابن زنجويه (٦)، وهذا إسناد رجاله ثقات سوى ابن إسحاق، فإنه مدلس؛ وهي علة عليلة لا يلجأ إليها إلا حينما يكون هناك مغمز في المتن، ولا يوجد، وهو شاهد قوي لما تقدم في قصة حماس.

٣ - عن ابن عباس، قال: "لا زكاة في العرض"، فهو ضعيف لوجهين:

١ - قال البيهقي: "وهذا قول عامّة أهل العلم، فائذي روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه قال: "لا زكاة في العرض"، فقد قال


(١) "تعجيل المنفعة" (١/ ٤٦٦).
(٢) "الفتاوى" (٢٥/ ١٥).
(٣) "إرشاد الفقيه" (١/ ٢٥٩).
(٤) "المصنف" (٣/ ١٠٤٦٦).
(٥) في "الأموال" (١١٧٨).
(٦) في "الأموال" (١٦٨٦).

<<  <   >  >>