للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي في كتاب "الأُم" في القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته، والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم" (١).

٢ - وقد ورد عنه خلاف ذلك؛ قال البيهقي: "وقد حكى ابن المنذر عن عائشة، وابن عباس مثل ما رويناه عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله -إن صح-: "لا زكاة في العرض"؛ أي: إذا لم يرد به التجارة" (٢).

وقال ابن عبد البر: "ولهذا ومثله قلنا: إن الذي روى عن عائشة، وابن عباس في أن لا زكاة في العروض، إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة" (٣).

هذا لو كان لها أسانيد معتبرة أو مقاربه؛ فكيف وحالها كما عرفت؟!

ب- آثار التّابعين:

١ - عمر بن عبد العزيز، قال مالك (٤)، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان -وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وعمر بن عبد العزيز- فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: "أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينارٍ دينارًا، فما نقص؛ فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا".

٢ - عطاء، قال عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، قال: قال عطاء في البز: "إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه".


(١) "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٧).
(٢) "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٧).
(٣) "التمهيد" (١٧/ ٢٩).
(٤) في "الموطأ" (١/ ٢٣٠).
(٥) "المصنف" (٤/ ٧١٠٠).

<<  <   >  >>