للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن هذا الطريق قال: "كان عطاء يقول: "لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة؛ فإنه إذا كان تبرًا موضوعًا، وإن كان لا يدار زكى".

وقال أبو عبيد (١): حدثنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، أنّه قال: "ليس في الجواهر، واللؤلؤ، وأشباه ذلك زكاة، إلا أن يكون اشتري للتجارة".

٣ - عروة بن الزبير، قال عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، قال: حدثت عن عمرو بن مسلم، وأبي النضر، عن ابن المسيب؛ وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ وعن أبي الزناد عن عروة بن الزبير؛ أنهم قالوا في العروض: "تُدار الزكاة كل عام، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من عام قابل".

٤ - جابر بن زيد، قال أبو عبيد (٣): وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنه قال في مثل ذلك: "قومه بنحو من ثمنه يوم حلّت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته".

٥ - ميمون بن مهران، قال أبو عبيد (٤): حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: "إذا حلّت عليك الزكاة؛ فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع، فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحبسه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدّين ثم زك ما بقي".

٦ - الحسن البصري، قال أبو عبيد (٥): حدثنا يزيد عن هشام، عن الحسن، قال: "إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى كل مال له، وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين إلَّا ما كان منه ضمارًا لا يرجوه".


(١) في "الأموال" (١١٨٧).
(٢) "المصنف" (٤/ ٧١٠٤).
(٣) في "الأموال" (١١٨٣).
(٤) في "الأموال" (١١٨٤).
(٥) في "الأموال" (١١٨٥).

<<  <   >  >>