للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - إبراهيم النخعي، قال أبو عبيد (١): وحدثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم، قال: "يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله".

وعن ابن أبي شيبة (٢): "كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبنًا أو طينًا".

٨ - مجاهد، قال أبو عبيد (٣): وحدثنا مروان الشجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال: "ليس في الجوهر واللؤلؤ وأشباه ذلك زكاة إلّا أن يكون اشتري للتجارة".

٩ - سالم وسعيد بن جبير، قال أبو عبيد (٤): وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم وسالم، عن سعيد بن جبير، أنهما قالا مثل ذلك.

١٠ - محمد بن سيرين، قال ابن أبي شيبة (٥): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، قال في المتاع: "يقوم ثم تؤدى زكاته".

١١ - طاووس بن كيسان، قال ابن زنجويه (٦): حدثنا محمد بن يوسف: أنا سفيان عن عبد الكريم، عن طاووس، قال: "كل دين يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة".

١٢ - عكرمة، قال ابن زنجويه (٧): ثنا يحيى بن عبد الحميد: انا شريك عن خصيف عن عكرمة: "ليس في الجوهر زكاة إلّا أن يكون للتجارة".


(١) في "الأموال" (١١٨٦).
(٢) "المصنف" (٣/ ٢١٥).
(٣) في "الأموال" (١١٨٧).
(٤) في "الأموال" (١١٨٨).
(٥) "المصنف" (٣/ ٢١٥).
(٦) في "الأموال" (١٦٩١).
(٧) في "الأموال" (١٦٩٦).

<<  <   >  >>