للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - قال الإمام أَحمد "الدّم لم يختلِفِ الناس فيه، والقيح قدِ اختلف النَّاس فيه" (١).

٢ - قال ابن المُنذر: "فغَسل دم الحيض يجب؛ لأَمر النّبي - صلى الله عليه وسلم - بغَسله، وحكمُ سائر الدماءِ كَحكْم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره" (٢).

٣ - قال ابن حزم: "واتفقوا على أَن الكثير من أَيّ دمٍ كان -حاشا دمَ السّمك وما لا يسيل دمُه- نَجِس" (٣).

٤ - قال ابن عبد البَر: "وهذا إجماع من المسلمين؛ أنّ الدّم المسفوحَ رِجس نَجِس؛ إلَّا أَن المسفوح وإن كان في أَصله الجاري في اللغة؛ فإنّ المعنى فيه -في الشريعة-: الكثيرُ؛ إذِ القَليلُ لا يكون مسفوحًا، فإذا سقطت من الدّم الجاري نقطة في ثوب أَو بدن: لم يكن حكمُها حكمَ المسفوح الكثيرِ، وكان حكمُها القليلَ، ولم يُلتَفت إلى أَصلها في اللغة" (٤).

٥ - قال الإمام ابن العَرَبي: "اتفق العلماء على أَنّ الدّم حرام نجس لا يؤْكل، ولا ينتفع به، وقد عيّنه الله -تعالى- ها هنا - مطلَقًا، وعينه في سورة الأَنعام مُقيدًا بالمسفوح، وحمَلَ العلماء -ها هنا - المطلقَ على المقيد؛ إجماعًا" (٥).

٦ - قال ابن قُدامة: " ... يعني: ما خرج من السبِيلَين؛ كالبول، والغائط، والمذي، والوَدي، والدّم، وغيره؛ فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا" (٦).


(١) شرح العمدة" (١/ ١٠٥) لشيخ الإِسلام ابن تيمية.
(٢) "الأَوسط" (٢/ ١٥٣).
(٣) "الإجماع" (١٩).
(٤) "الإجماع" (٣٤).
(٥) "أَحكام القرآن" (١/ ٥٣).
(٦) "المغني" (١/ ٤٩٠).

<<  <   >  >>