للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - قال النووي: "والحديث فيه دِلالة على أَن الدّم نجس؛ وهو بإجماع لمسلمين " (١).

٨ - قال ابن الملقن: "الدّم نجس بالإجماع إلا من شذ" (٢).

٩ - قال ابن حجر: " .. لأَن جميع النّجاساتِ بمثابة الدَّم لا فرق بينه وبينها إجماعًا" (٣).

أما دم الحيوان؛ فللصحابة فيه قوْلان:

الأوّل: طهارته؛ وهو ما ذَهب إليه ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما روى يحيى بن الجزار، قال: "صلى ابن مسعود- وعلى بطنه فَرث، ودم من جزور نحرها -ولم يتوضأْ" (٤).

الثاني: نجاستُه؛ وهو ما ذهب إليه أَبو موسى الأَشعريُّ - رضي الله عنه - عن ابن علية، عن حُميْد؛ فيما جاءَ عن أَبي العالية: "أَن أَبا موسى نحر جزورًا، فأَطعم أَصحابه، ثمّ قاموا يصلُّون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أُبالي؛ مشيْتُ في فَرثِها ودَمها، ولم أَتوضأْ- أَو أَكلت من لحمها ولم أَتوضأْ؟! " (٥)؛ هذا كلُّه إذا كان كثيرًا، أما القليل؛ فطاهر بالإجماع.

١٧ - قال الْمُصَنِّف (٦):

"وفيما عدا ذلك خلاف، وأَما المني؛ فاحتجّوا على نجاسته بأُمور:

الأوّلُ: حديث عمَّار، وقد سلف عدمُ صلاحيته للاحتجاج.


(١) "شرح مسلم" (٣/ ٢٠٠).
(٢) "شرح العمدة" (٢/ ١٨٣).
(٣) "الفتح" (١/ ٤٩٥).
(٤) أخرجه ابن أَبي شَيبة (١/ ٣٤٤)، وعبدُ الرَّزاق (١/ ١٢٥) من طريق ابن سيرين، عن يحيى بن الجزّار؛ به.
(٥) أَخرجه ابن أَبي شيبة (١/ ٥١٥)، وإسناده صحيح.
(٦) (١/ ١١٦).

<<  <   >  >>