(٢) (٢/ ١٤). (٣) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨٨ / ٥) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر". وأخرج النسائي في "السنن الكبرى" (٢/ ١١٨ / ٢٦٥٢ - العلمية) من طريق محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله: "إذا لم يجمع الرجل الصيام من الليل؛ لا يصوم". وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١ / رقم ٩١١٢) والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٨٣) من طريق: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن حفصة رضي الله عنها، قالت: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر". وإسناده صحيح. قلت: وهذه الآثار تكون في صورة من تردَّد في النية؛ كأن يقول: "هل الغد من رمضان أو ليس من رمضان؟ "، أو أنه لم ينوِ أصلًا؛ كأن يكون على سفر في الغد =