للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقضاء، ولا يقال: إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت وهذا في غاية الطهور" (١).

٢٧٤ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"أقول: وأمّا أنه يجب تجديد النية لكل يوم؛ فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء، أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر، ولا ريب أن من قام في وقت السّحر، وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به، في غير أيام الصوم؛ فقد حصل له القصد المعتبر؛ لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك، وكذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لا يكون إلا من قاصد للصوم بالضّرورة، إذا لم يكن ثَمَّ عذرٌ مانع عن الأكل والشرب غير الصوم، ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد؛ إلّا إذا كان مجنونا أو ساهيا أو نائما، كمن ينام يومًا كاملًا".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: ولعل ثمرة الخلاف في هذه الصورة: هي من نام يومًا كاملًا؛ فهل يصحّ صيامه للغد أم لا؟ فمن اعتبر تجديد النية أمره بالقضاء، ومن قال تكفيه نية صيام الشّهر؛ صحح صومه؛ وهو الأظهر (٣).


(١) "زاد المعاد" (٢/ ٦٦ - ٧٧).
(٢) (٢/ ١٤).
(٣) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٢٨٨ / ٥) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
وأخرج النسائي في "السنن الكبرى" (٢/ ١١٨ / ٢٦٥٢ - العلمية) من طريق محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله: "إذا لم يجمع الرجل الصيام من الليل؛ لا يصوم".
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١ / رقم ٩١١٢) والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٨٣) من طريق: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن حفصة رضي الله عنها، قالت: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر". وإسناده صحيح.
قلت: وهذه الآثار تكون في صورة من تردَّد في النية؛ كأن يقول: "هل الغد من رمضان أو ليس من رمضان؟ "، أو أنه لم ينوِ أصلًا؛ كأن يكون على سفر في الغد =

<<  <   >  >>