للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٥ - قال الْمصَنِّف (١):

"وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور، وهو الحق، ومن قابل هذه السّنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه، مضروب في وجهه".

قال الفقير إلى عفو ربّه: أمّا قوله: "فرأيه رد عليه" فهذا حق، وأمّا قوله: "مضروب في وجهه"؛ فلا أجد ما يشهد لها من أدب الكتاب والسُّنّة.

٢٧٦ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وهكذا الجماع: لا خلاف في أنه يُبطل القسِام إذا وقع من عامد، وأمّا إذا وقع مع النّسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيًا، وتمسّك بقوله في الرواية الأُخرى: "من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة وبعضهم منع من الإلحاف أقول: إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف، وقد ثبت في "الصَّحيحين" وغيرهما: أن المجامع في رمضان قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هلكت يا رسول الله! قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأمَرَه بالكفارة.

وفي رواية لأبي داود، وابن ماجه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "وصم يومًا مكانه"؛ وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ويقوي بعضها بعضًا.


= فيقول: أنا مسافر في الغد، ولا أحتاج إلى نية الصوم لأني مسافر، ثم يبدو له بعد الفجر عدم السفر، فيقول أنا صائم، فهذا نقول له: لا يصح منك الصيام لأنك لم تبيت النية من الليل.
أما من نوى أن يصوم فإنه لا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة لأنها لازمة -إلا أن يطرأ عليه طارئ سفر، أو مرض، ثم أراد استئناف الصيام فإنه لا بد له أن يبيت نية جديدة قبل فجر اليوم الذي يريد فيه استئناف الصيام.
(١) (٢/ ١٦).
(٢) (٢/ ١٦ / ١٧).

<<  <   >  >>