للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"أقول: الظّاهر - والله أعلم - أنّه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه الميّت إذا كان عليه صوم، سواء أوصى أو لم يوص، كما هو مدلول الحديث، ومن زعم خلاف ذلك، فليأت بحجّة تدفعه".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أما من التزم فهم الدّين عقيدة وشريعة على منهج صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنّه لا يعدل عنهم، ولا يخرج عن أقوالهم وفهمهم لكتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعليه؛ فإنّ الحقّ الّذي لا مريّة فيه في هذه المسألة:

أن الميت إذا كان عليه صيام، فلا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون فرضًا، فهذا يطعم عنه؛ كما أفتى بذلك ابن عباس وعائشة:

أ- فقد روى عبد الرزاق (٢) عن معمّر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري، عن ابن عباس: "عن رجل مات وعليه رمضان، ونذر صيام شهر آخر؟ قال: يطعم عنه ستّون مسكينًا". وإسناده حسن.

ب - وروى النسائي (٣): أنبأ محمد بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدَّثنا حجّاج الأحول، قال: حدَّثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: "لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًّا من حنطة" وهذا إسناده حسن.


(١) (١/ ٢٥).
(٢) "المصنف" (٤/ ٢٤٠).
(٣) في "الكبرى" (٢/ ١٧٥).

<<  <   >  >>