للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج - روى أبو داود (١): حدَّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبىِ حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

أ- فقد روى الطّحاوي (٢): حدَّثنا روح بن الفرج: حدَّثنا يوسف بن عدي: حدَّثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رضيع.

عن عروة عن عمرة ابنة عبد الرحمن، قالت: "سألت عائشة - رضي الله عنها -: فقلت لها: إنّ أُمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدّقي عنها مكان كل يوم مسكين، خير من صيامك عنها"، وإسناده صحيح.

الثاني: أن يكون نذرًا، فهذا يصام عنه على فتوى ابن عباس وعائشة وابن عمر.

أ- فقد روى البيهقي (٣): أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا محمد بن إسحاق: أنبأ عبد الوهاب ابن عطاء: أنبأ سعيد عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: "في امرأة توفيت -أو رجل- وعليه رمضان ونذر شهر؟ فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا، أو يصوم عنه وليّه لنذره"، وإسناده حسن.

ب- وذكر شيخ الإسلام (٤) لفظًا آخر لأثر ابن عباس، فقال: "وعن ميمون بن مهران: "أنّ ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ فقال: "أمّا رمضان" فيطعم


(١) "السنن" (٢٤٠١).
(٢) في "مشكل الآثار" (٦/ ١٧٨).
(٣) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٥٤).
(٤) في "شرح العمدة" - الصيام - (١/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>