للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أني لم أسمع فيها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا لقلنا: إنّ العمرة واجبة مثل الحجّ" (١).

وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والحاكم -وصححه-، عن ابن عمر، قال: "العمرة واجبة؛ ليس على أحد من خلق الله إلا عليه حخة وعمرة، واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلًا" (٢).

وأخرج ابن أبي شيبة، والحاكم، عن ابن سيرين: "أنّ زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحجّ؟ قال: صلاتان وفي لفظ: "نسكان لله عليك لا يضرّك بأيهما بدأت" (٣) انتهى (٤).

٢٩٣ - قال الْمُصَنِّف (٥):

"وقد وقع الخلاف في المحل الّذي أهلّ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حسب اختلاف الرّواة؛ فمنهم من روى أنَّه أهل من المسجد، ومنهم من روى أنَّه أهلَّ حين استقلّت به راحلته، ومنهم من روى أنَّه أهلَّ لما علا شَرَف البيداء، وقد جمع بين ذلك ابن عباس، فقال: إنَّه أهل في جميع هذه المواضع، فنقل كل راوٍ ما سمع".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: لو ثبت عن ابن عباس لكان جمعًا موفقًا؛ ولكن في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، ولا يحتجّ بحديثه إذا انفرد.

٢٩٤ - قال الْمُصَنِّف (٦):

"وأمّا قول أبي ذر، فليس بحجّة على أحد، لأنّه رأي صحابي فيما


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٢٢) وابن أبي داود في "المصاحف" (رقم: ١٧٦) والبيهقي في "السنن الكبير" (٤/ ٣٥١).
وإسناده ضعيف.
(٢) أخرجه ابن خزيمة (٣٠٦٦) والحاكم (١/ ٤٧٠) والدارقطني (٢/ ٢٨٥) والبيهقي (٥/ ٣٥١) وجزم به البخاري معلقًا (٣/ ٥٩٧ - فتح).
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٧٠) والبيهقي (٥/ ٣٥١).
(٤) "الدُّرُّ المنثور" (١/ ٥٠٢ - ٥٠٤).
(٥) (٢/ ٦٠).
(٦) (٢/ ٦٢).

<<  <   >  >>