للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الفقير إلى عفو ربِّه: الراجح عندي في هذه المسألة هو: جواز الرمي قبل الزّوال في اليوم الثاني عشر -عند وجود ما يدعو إلى ذلك-؛ لوجوه منها:

الأول: دلّت الأدلّة من السُّنّة على جواز الرّمي قبل وقته -عند الحاجة إلى ذلك-: فقد روى الشيخان (١) من حديث ابن عباس قال: "كنت فيمن قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى"، وفي رواية لمسلم (٢): "بعث للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - في الثقل من جمع بليل".

وروى الشيخان (٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "وددت كنت استأذنت رسمول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة فأصلي الصّبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي النّاس".

وروى الشيخان (٤) -أيضًا- عن أسماء - رضي الله عنها -: "أنّها نزلت ليلة الجمع عند المزدلفة، فقامت تصلّي، فصلّت ساعة، ثم قالت لمولاها: يا بني! هل غاب القمر؟ قال: لا، فصلّت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؛ قال: نعم؛ قالت: فارتحلوا، قال: فارتحلنا ومضينا حتّى رمينا الجمرة، ثم رجعت فصلّت الصّبح في منزلها، قال: فقلت لها: أي هنتاه! ما أرانا إلّا قد غلسنا، قالت: أي بني! إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن".

وروى الشيخان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: "كان يقدم ضعفة أهله عند المشعر الحرام بمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا، رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".


(١) البخاري (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣).
(٢) (١٢٩٣).
(٣) البخاري (١٦٨١)، ومسلم (١٢٩٠) واللفظ له.
(٤) البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).

<<  <   >  >>