للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إقامة عبادة من العبادات يهلك فيها المسلم؛ ولذا أوجب العلماء على المضطر أكل لحم الميتة؛ كما أوجبوا على من يخاف تلف عضو من أعضائه أن يتيمّم ولا يغتسل.

وقد روى البخاري (١) عن ابن عمر: "أنّه جاءه رجل فقال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارْمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنّا نتحيّن حتى إذا زالت الشّمس رمينا".

قال الحافظ: "يعني: الأمير الّذي على الحج" وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف فيحصل منه ضرر عليه، فلمّا أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

٣١٩ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ويستحبّ لمن يحج بالنّاس أن يخطبهم: بعد الزّوال خطبتين خفيفتين قائمًا، والأخيرة أخف، ويجلس بينهما كالجمعة؛ يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثّاني، وإذا زالت الشّمس اغتسل، إن أحب.

يوم النّحر: لحديث الهِرمَاس بن زياد، قال: رأيت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب النّاس على ناقته العضباء يوم الأضحى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود.

وأخرج نحوه أبو داود أيضًا من حديث أبي أمامة.

وأخرج نحوه هو والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التّيمي.

وأخرجه البخاري، وأحمد من حديث أبي بكرة، وفيه أنّه قال: "فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومِكُم هذا، في شهرِكُم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربّكم، ألا هل بلّغت؟! "، قالوا: نعم، قال:


(١) (١٧٤٦).
(٢) "الفتح" (٣/ ٦٧٨).
(٣) (٢/ ١١١ - ١١٢).

<<  <   >  >>