للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أنَّه أخّر الطواف إلى اللّيل.

الثالث: أنَّه أفاض من آخر يومه.

فلم يضبط فيه وقت الإفاضة، ولا مكان الصّلاة؛ بخلاف حديث ابن السابع: أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع؛ فإنّ حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها.

وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، ولم يصرّح بالسّماع؛ بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله: حدّثني نافع عن ابن عمر؟

الثامن: أنّ حديث عائشة: ليس بالبيّن أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظهر بمكّه؛ فإنّ لفظه هكذا: "أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلّى الظّهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيّام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشّمس، كل جمرة بسبع حصيّات"؛ فأين دلالة هذا الحديث الصّريحة؛ على أنَّه صلّى الظّهر يومئذٍ بمكّة؟ وأين هذا في صريح الدلالة إلى قوله ابن عمر: "أفاض يوم النّحر، ثم صلّى الظهر بمنى"، يعني: راجعًا؟ وأين حديث اتّفق أصحاب الصّحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به، والله أعلم (١) ".

٣٢٢ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وهذا يدلّ على أنّ الواجب ليس إلّا طواف واحد، لا ثلاثة: طواف القدوم، والزيارة، والوداع، ويدلّ عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: "أنَّه حجّ فطاف بالبيت، ولم يطف طوافًا غير ذلك".


(١) "زاد المعاد" (٢/ ٢٨٠ - ٢٨٣).
(٢) (٢/ ١١٥).

<<  <   >  >>