للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب التّسمية؛ لأنَّ انتفاء التّسمية قد استلزم انتفاء الذّات الشرعيّة، أو انتفاء صحّتها؛ فكان تحصيل ما يُحَصِّل الذّات الشرعيّة، أو صحتها واجبًا، لا يتوجه إلى نفي الكمال إلَّا لقرينة؛ لأنّ الواجب الحمل على الحقيقة، ثم على أقرب المجازات إليها إن تعذر الحمل على الذّات، ثمّ لا يحمل على أَبعد المجازات إلَّا لقرينة".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهذا حقٌّ لو كان الحديث ثابتًا.

٥٦ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وَرُدَّ بأنَّه لم يرو بلفظ: "عشر من السنن"، بل بلفظ: "عشر من الفطرة ... "، وعلي فرض وروده بذلك اللّفظ: فالمراد بالسُّنَّةِ الطريقةُ، وهي تعمُّ الواجب، لا ما وقع في اصطلاحِ أهل الأُصول؛ فإنَّ ذلك اصطلاحٌ حادث، وعُرف متجدِّد؛ لا تحملُ عليه أقوال الشارع".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وما أكثرَ المُخْطِئِينَ في فَهْم الكتَاب والسُنّة؛ بسبب المصطلحاتِ الحادثةِ في (علم أُصول الفقه)؛ المبَنيِّ-جُلُّه- على علم الكلام والمنطق؛ الّذي بسببه هجِرت آثار الصّحابة وعلومهم -رضي الله عنهم- والله المستعان!!

٥٧ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وهذه هي الهيئة الّتي استمرّ عليها - صلى الله عليه وسلم -، فاقتضى هذا أَفضليةَ الهيئة التي كان - صلى الله عليه وسلم - يداوم عليها؛ وهي: مسح الرّأس مُقبلًا ومدبرًا، وإجزاء غيرها في بعض الأَحوال".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: والأَمر كما قال -رحمه الله-؛ فقد ثبت عن عدد من الصّحابة الاقتصارُ على مسح بعض الرأْس؛ منهم:


(١) (١/ ١٥٢).
(٢) (١/ ١٥٥).

<<  <   >  >>