للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠ - قال الْمُصَنِّف (١):

"والحاصل: أَنّ الحقَّ ما ذهب إليه الجمهور، من وجوب الغُسْل، وعدم إجزاء المسح".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: قال الإمام البخاريّ -رحمه الله- في "الصَّحيح": "٣٠ - باب غَسْل الرِّجلين في النّعلين، ولا يمسح على النّعلين".

قال الحافظ: "أَي: لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفّين، وأَشار بذلك إلى ما روي عن على وغيره من الصّحابة: أَنّهم مسحوا على نعالَهم في الوضوء، ثمّ صلُّوا، وروي في ذلك حديثٌ مرفوع أَخرجه أَبو داود وغيرُه من حديث المغيرة بن شعبة، لكن ضعَّفه عبد الرَّحمن بن مهديّ وغيرُه من الأَئِمّة، واستدل الطحَاويّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أَنّ الخُفّين إذا تخرَّقا حتّى تبدُوَ القدمان، أَن المسح لا يجزئُ عليهما، قال: فكذلك النّعلان؛ لأَنَّهما لا يُفيدان القدَمَين" (٢).

قال ابن القيِّمْ "هذا الحديث من الأَحاديث المُشكِلَة جدًّا، وقد اختلف مسالك النَّاس في دفع إشكاله:

١ - فطائفة ضعّفته؛ منهم: البُخاريّ والشّافعيّ، قال: والذي خالفه أَكثر وأَثبت منه.

المسلك الثَّاني: أَن هذا كان في أَوَّل الإسلام، ثمّ نُسخ بأَحاديث الغُسْل، وكان ابن عبَّاس يذهب إليه أَوّلًا، ففي الدّارقطنيّ: عن عبيد الله بن عقيل، "أَنّ عليَّ بن الحسن أَرسله إلى الرّبيع بنت معّوذ؛ يسأَلها عن وضوء النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فذكرتِ الحديثَ وقالت: ثمّ غَسل رجليه، قالت: وقد أَتاني ابن عمِّ لك -تعني: ابن عباس- فأَخبرته، فقال: ما أجد في الكتاب إلَّا غُسلين ومسحين"، ثمّ رجع ابن عباس عن هذا، لمَّا بلغه غَسْلُ النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - رجليْه،


(١) (١/ ١٦١).
(٢) "الفتح" (١/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>