للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وذلك حقٌّ؛ لأنَّ مسح القدمين العاريتين صار من شعار الرّافضة، فوجب على أَهل السُّنة تحذيرُ الأمّة -في كتب عقائدهم- من هذه الطائفة؛ التي من شعارها: "مسح القدمين دون الغَسْل".

٦٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"في غير الرأس؛ لأنّ الأَحاديثَ الواردةَ بتثليث سائر الأَعضاء؛ وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجّةُ بما ورد في تثليثه".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وَرَد عن أَبي داود (٢) في إحدى طرق حديث عثمانَ؛ في صفة وضوئِه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومسح رأْسه ثلاثًا"؛ ولكنّها شاذةٌ؛ لتفرُّد عبد الرَّحمن بن وردانَ بها، ومخالفته لمن هو أَوثق منه.

٦٤ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وأَمَّا التَّرتيب؛ فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب التَّرتيب: أَنَّ الآية مجملة باعتبار أنّ (الواو) أطلق الجمع على أيّ صفة كان؛ فبيّن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للأمّة أنّ الواجد من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية عنه، وهي مرتّبة.

وأيضًا؛ الوضوء الَّذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يقبل الله الصَّلاة إلّا به" كان مرتبًا؛ والحديث المذكور -وإن كان في جميع طرقه مقال-؛ لكنّها يقوي بعضها بعضًا؛ ويؤيّده ما أخرجه أحمد، وأبو دواد، وابن ماجه، وغيرهم مرفوعًا عن أبي هريرة: "إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم":

قال ابن دقيق العيد: هو خليقٌ بأنَّ يصح.

وقد حقق الكلامَ على هذا شيخُنا العلامة الشوكانيُّ في "شرح المُنتقى".


(١) (١/ ١٦٧).
(٢) "السنن" (١٠٧).
(٣) (١/ ١٦٧).

<<  <   >  >>