للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاحتككت، فقال: "لعلّك مسَسْت ذَكَرك، قلت: نعمْ، قال: قم فتوضأْ، فقمت فتوضأت، ثمّ رجعت".

وأَمَّا مسُّه بيده من غير قصد؛ فلا يظهر لي فيه استحباب.

٧٦ - قال الْمُصَنِّف (١):

"ولمس المرأَة، قال به عمر، وابن مسعود".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: أَمَّا أَثر عمر؛ فقد أَخرجه: الدّارقطنيّ (٢)، والبيهقي (٣)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدّارورديّ، عن محمد بن عمرو بن وقّاصٍ اللَيثيّ، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أَبيه، عن ابن عمر.

وهو لا يصحُّ عنه لوجهين:

الأوّل: الاضطراب في إسناده، قال ابن عبد البَرّ: "هو عندهم خطأٌ؛ لأَن الحفَّاظ -أَصحاب ابن شهاب- يجعلونه عن ابن عمر؛ لا عن عمر" (٤).

الثَّاني: ما صحّ عنه في عدم النَّقض، رواه عبد الرّزاق (٥) عن ابن عُيَينة، عن يَحْيَى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمّد بن عمرِو بن حزم، عن عبد الله بن عمر: "أَن عاتكة بنتَ زيدِ قَبّلت عمر بن الخطاب وهو صائم؛ فلم يَنْهَها، قال: وهو يريد الصَّلاة، ثمّ مضى فصلَّى ولم يتوضّأْ".

وكذا صحّ عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -، قال: "لا وضوءَ في القُبلَة"، أَخرجه الدّارقطنيّ (٦)، من طريق حبيب بن أَبي ثابت، عن ابن جبير، عن ابن عباس به.


(١) (١/ ١٨١).
(٢) "السنن" (١/ ١٤).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ١٢٤).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣١٩).
(٥) "المصنف" (١/ ١٣٥).
(٦) "السنن" (١/ ١٤٣).

<<  <   >  >>