للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

له: "والوضوء أَيضًا، وقد علمت أَن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - كان يأمُر بالغُسل".

قال الإمام الشَّافعي -فيما نقله عنه الترمذيّ: "ومِمّا يدل على أَن أَمرَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بالغُسل يوم الجُمُعَة؛ أَنه على الاختيار لا على الوجوب: حديث عمر؛ حيث قال لعثمان: "والوضوء أَيضًا وقد علمت أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بالغُسل يومَ الجُمُعة"، فلو علما أَنَّ أَمرَه على الوجوب، لا على الاختيار؛ لم يتْرُك عمر عُثمانَ حتَّى يردَّه ويقول له: ارجعْ فاغتَسل، ولمَّا خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أَن الغُسل يوم الجمُعُة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك" (١).

وفيه نُكتة عزيزة: وهو أَنَّ غُسلَ يومِ الجُمُعة مستحبٌّ بإجماع الصّحابة -بقَيْدِه-، وهذا هو اختيار أَبي العباس؛ حيث أَفتى بالاستحباب ما لم يكن به عَرَق، أَو ريحٌ تؤذي غيرَه فيجب، وفي هذا جمع بين النُّصوص، وأَخذٌ بفقه السَّلف.

وأَمَّا ما رواه مسلم (٢) عن أَبي هريرة مرفوعًا: "حقٌّ لله على كلِّ مسلم أَن يغتسل في كل سبعة أَيّام، يَغسل رأسَه وجسده".

فقد قال أَبو العبّاس: "وهذا في أَحدِ قولَي العُلماء هو غُسلٌ راتب مسنون، للنّظافة في كل أُسبوع، وإنْ لم يشهدِ الجُمُعةَ؛ بحيث يفعَلُه مَن لا جمُعَة عليه" (٣).

٨٦ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"وللعيدَين: فقد روى من فعله - صلى الله عليه وسلم - من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النّحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزّار، والبغوي -رحمه الله-.


(١) "السنن" (٤٩٧).
(٢) (١٩٦٣).
(٣) "الفتاوى" (٢١/ ٣٠٧).
(٤) (١/ ١٩٤).

<<  <   >  >>